كيف تقدم الاقرار الضريبي
تؤكد النقابة العامة للصيادلة أنه لم يتم حتى الأن عقد إتفاق رسمى مع مصلحة الضرائب وأن ما قام به بعض ممثلي النقابات الفرعية مع أمين عام النقابة العامة بالتوقيع مع الضرائب غير ملزم للصيادلة وغير قانونى لأن النقابة العامة هى الوحيدة المخولة بعقد أى إتفاقات تمثل جموع الصيادلة .
وتؤكد النقابة العامة أن ما وقعت عليه بعض ممثلي النقابات الفرعية قد عرض من قبل على النقابة العامة ولكن النقابة رفضت التوقيع عليه لأنه لا يلبي طلبات الصيادلة الاساسية ويفرض عليهم إجراءات يستحيل تنفيذها مثل إمساك سجلات ودفاتر واصدار فواتير بيع لكل صنف من مبيعات مستحضرات التجميل ورفع هامش ربح مستحضرات التجميل الي 25 % بدلاً من 16 % وحرمان الصيدليات الصغيرة (الفئة أ) من التعامل طبقاً للاتفاقية القديمة طبقاً لنص خطاب وزير المالية الذي يقر فيه بذلك وقد قامت النقابة بعمل انذار علي يد محضر لرئيس مصلحة الضرائب تنذره فيه ببطلان ما تم التوقيع عليه مع ممثلي النقابات الفرعية وتعتبره كأن لم يكن . ولذا فإن النقابة تدعو الصيادلة لعدم الالتفات الا لما يصدر عن النقابة العامة للصيادلة وعدم الإعتداد بأى إتفاقات غير رسمية ويكون تقديم الإقرار الضريبى لنشاط الصيدلية عن سنة 2009 م طبقاً للاتفاقية القديمة المبرمة بين الن قابة العامة للصيادلة والمصلحة العامة للضرائب لسنة 2005 م . أن الاقرارات التي ستقدم هذا العام حتي 31 مارس سيكون علي النماذج المتاحة حاليا لدي مصلحة الضرائب وهي النموذج 27 إقرارات الخاص بمجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين منشات صغيرة فئة أ (مرفق طريقة ملئ هذا الاقرار) و انه في حالة وجود أي تعنت يرجي الاتصال بالنقابة العامة فوراً ادارة الشئون القانونية .
زميلي الصيدلي : -
رغم كل محاولات الجهات المختلفة اضعاف الصيادلة والنيل منهم بعد مواقفهمالمشرفة الا انهم سيظلون يداً واحدة أبي
ون علي التفرقة أو الاضعاف ومدافعون عن حقوقهم مهما كلفهم ذلك هذا وستتخذ النقابة من الاجراءات القانونية التي تحاسب بها كل من يخرج علي الاجماع الصيدلي وضياع المهنة و مصالح الصيادلة لحساب الاخرين .
( كيفية ملئ الاقرار الضريبي عن عام 2009 على نموذج 27 فئة أ )
في الصفحة الاولي والمكتوب فيها بيانات الاقرار وأمام بيانات عنوان الممول يكتب " الاقرار مقدم علي أساس الإتفاقية المبرمة بين النقابة العامة للصيادلة والمصلحة العامة للضرائب والصادر بها التعليمات التنفيذية رقم 58 لسنة 2005 بند (181). "
ويتم ملء البيانات التالية فقط :
أولا: مجمل رقم الاعمال = رقم اعمال الادوية والالبان +رقم اعمال مستحضرات التجميل (نسبة من رقم أعمال الادوية من صفر الي عشرة)
مجمل ربح الادوية =رقم اعمال الادوية والالبان ×15.19 %
مجمل ربح مستضرات التجميل =رقم اعمال المستحضرات ×16 %
مجمل الربح=مجمل ربح الادوية +مجمل ربح مستحضرات التجميل
وتكتب قيمة مجمل الربح أمام الكود رقـم 407
ثانيا:المصروفات
اجمالي المصروفات في حدود 7.5% من اجمالي رقم الاعمال وتكتب امام الكود رقم 415 .
ثالثا:صافي الربح قبل خصم التبرعات
مجمل الربح - مجمل المصروفات وتكتب امام كود 416
يخصم منها التبرعات المقدمة للجهات الحكومية مهما كانت قيمتها ( كود 414 ) والتبرعات المقدمة للجمعيات الخيرية ولكن بحد اقصي 10 % من صافي الربح ( الكود 417 )
صافي الربح الخاص بالصيدلية = امام الكود رقم 418 .
رابعاً : وفى حالة وجود ايرادات الثروة العقارية
صافي ايرادات الثروة العقارية تكتب امام الكود رقم 227
خامسا:وفى حالة التعامل في الاوراق المالية غير مقيدة في سوق الاوراق المالية تكتب امام الكود 502
مجموع صافي الربح = صافي ربح الصيدلية المسجل فى كود 418+ صافي ربح التعامل في الاوراق المالية الغير مقيدة في البورصة كود 502 ويكتب امام كود 503
ويتم ملء بيانات الاقرار ( الصفحة المكربنة ) لأكواد 102 وحتى 108 ويتم حساب الضريبة المستحقة كالأتى :
الشريحة الاولي : 15000 × 10 %
الشريحة الثانية : 20000 × 15 %
الشريحة الثالثة : مازاد علي ذلك × 20 %
مساوئ الاتفاق مع مصلحة الضرائب الذي وقعته
ممثلي بعض النقابات الفرعية ورفضته النقابة العامة
1 – أن الإتفاق يلزم الصيادلة بإمساك دفاتر لأصناف مستحضرات التجميل وذلك للصيدليات من الفئة " ج " ( وهم الصيادلة الذين تبلغ مشترواتها السنوية سواء من صيدلية واحدة أو صيدليتين معاً إلى مليون جنيهاً ) وتكون هذه الدفاتر المنتظمة طبقاً للنظام التحاسبى المصرى كما يلزمها وإصدار فواتير بيع لكل صنف من هذه المستحضرات كلا على حده ( البند الثانى عشر من الإتفاقية )
2 – إلزام الصيدليات مهما كان رقم أعمالها ( أ أو ب أو ج ) بإصدار فواتير بيع لأصناف مستحضرات التجميل ورفضت المصلحة أن تكون هذه الفواتير مجمعة وليس وأن لكل صنف ( البند الرابع فى الإتفاقية )
3 – ففضلاً عن إلغاء نسبة المصروفات الـ 7.5 % وضرورة وجود كشوف للمرتبات ومستندات لكل المصروفات إلا أنه لم يتم الموافقة على إحتساب مصاريف التأسيس والتجديد وخصمها على خمس سنوات ( البند الحادى عشر والثانى عشر )
4 – رفع هامش ربح مستحضرات التجميل إلى 25 % بعد إن كانت 16 % من الإتفاقية القديمة ( البند ثالثاً )
5 – الصيدليات من الفئة " أ " ( التى لا تزيد رقم أعمالها عن 250 ألف سنوياً يتم إتفاق المصلحة مع هذه الصيدليات كلاً على حده لما سيدفعه الصيدلى لمدة 3 سنوات إلا أن المصلحة لم توافق على ما ورد بخطاب وزير المالية بتطبيق الإتفاقية القديمة على هذه الفئة من الصيدليات ( البند ثامناً )
6 – لم يذكر الإتفاق كيفية تقديم الإقرار الضريبى عن عام 2009 والتى لم يتم إعداد الصيادلة لإمساك كشوف مرتبات العاملين بها أو الإحتفاظ بمستندات المصروفات وإصرار المصلحة على تنفيذ هذا الإتفاق على 2009 كذلك رغم صدور القرار الوزارى الذى يتحدث عن محاسبة المنشأت الصغيرة بعد إنقضاء نصف العام الماضى ( بند سابعاً من الإتفاق )

