1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

مسودة تعديلات مشروع قانون الصيدلة الجديد

مادة 1
و يُعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون : تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أونبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسانأو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذهالمزايا.
التعديل
و يُعتبر مزاولة لمهنةالصيدلة في حكم هذا القانون : تجهيز أو تركيب أوتحليل أو رقابة أودعاية عن أو تعريف بأيدواء أو عقار أومستحضر صيدليأو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقايةالإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذهالمزايا.

مادة 2
يقيد بسجل وزارةالصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدليةعن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلاًلها و اجتاز بنجاح الإمتحان المنصوص عليه في المادة 3
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدرمن لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهمعى الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة و من مندوب صيدلي يمثل وزارةالصحة العمومية .

التعديل
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية منكان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعاتالمصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي معادلاً لها وقدم ما يفيد معادلة درجته أو دبلومته بدرجة البكالوريوس في الصيدلةوالكيمياء الصيدلية من المجلس الأعلى للجامعات

مادة 3
يكونإمتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقاً لمنهج الإمتحان النهائيلدرجة البكالوريوس المصرية و يؤدى الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزيرالصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة و يضم إليهمعضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية .
و على من يرغب فيدخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً على النموذج المُعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه ، و الشهادة المثبتةلتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها ، و عليه أن يؤدي رسماً للإمتحانقدره عشرة جنيهات و يُرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن لهبدخوله .
و يؤدىالإمتحان باللغة العربية ، و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحةالعمومية بشرط أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة و كتابة ، و إذا رسبالطالب في الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين ،و تعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .

التعديل
يجب أن يجتاز الأجانب الحاصلين على الدرجاتأو الدبلومات الأجنبية إمتحان يؤدى أمام لجنة مكونة من أربع أساتذة في الصيدلةيختارهم وزير الصحة من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلييمثل وزارة الصحة وآخر يمثل نقابة الصيادلة
و على من يرغب فيدخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً على النموذج المُعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه ، و الشهادة المثبتةلتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها ، و عليه أن يؤدي رسماً للإمتحانقدره عشرة جنيهات و يُرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن لهبدخوله .
و يؤدىالإختباربشرط أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة و كتابة، و إذا رسب الطالب فيالإختبارلا يجوز له أن يتقدم إليهأكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين ، و تعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الإمتحانبنجاح شهادة بذلك .

مادة 4
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الإمتحانالمنصوص عليه في المادة ( 3 ) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسةالثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم حسني السير و السلوك ومواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقاً لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها .

التعديل
إلغاء المادة

مادة 5
يقدم طالب القيد بالسجل إلىوزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية و مُوقعاً عليه منه ،يبين فيه إسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلومأو صورة رسمية منه أو شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و إيصالتسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
و عليه أن يؤدي رسماً للقيدبسجل الوزارة قدره جنيه واحد ، و يقيد في السجل إسم الصيدلي و لقبه و جنسيته و محلإقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادةالإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و تبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراءالقيد في السجل .
و يعطىالمرخص إليه في مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورته و عليهحفظ هذا المُستخرج في الؤسسة التي يزاول المهنة فيها و تقديمه عند أي طلب من مفتشيوزارة الصحة العمومية .

التعديل
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليهصورته الفوتوغرافية و مُوقعاً عليه منه ، يبين فيه إسمه و لقبه و جنسيته و محلإقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو
صورة رسمية منه أو شهادة الإمتحانأو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و إيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
و عليه أن يؤدي رسماً للقيد بسجل الوزارةقدرهمائةجنيه ، و يقيد في السجل إسم الصيدلي و لقبه وجنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و تبلغ الوزارة نقابةالصيادلة إجراء القيد في السجل .
و يعطى المرخص إليه في مزاولة المهنةمجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورته و عليه حفظ هذا المُستخرج في الؤسسةالتي يزاول المهنة فيها و تقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية

مادة 6
علىالصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلالأسبوع من تاريخ حصول التغيير .

التعديل
على الصيدلي إخطار وزارةالصحة العموميةونقابة الصيادلةبخطاب موصى عليه بكل تغييرفي محل إقامته خلالثلاث شهورمن تاريخ حصول التغيير

مادة 7
كل قيد في سجلالصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعةيلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الإسم المقيد نهائياً منه ، و تخطر نقابةالصيادلة و النيابة العامة بذلك .
و علىالنقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبيةبوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب إسمه .

التعديل
لايوجد

مادة 8
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسميلأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه منالتعديلات

التعديل
تتولى وزارة الصحة العموميةونقابةالصيادلة كل 3 سنواتنشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم فيمزاولة المهنة و تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه منالتعديلاتو ذلك بعد تأدية الساعات المعتمدة من التعليم الصيدلي التيتعقدها النقابات الفرعية

مادة 9
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابةالصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 2 ) فيمزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو الؤسساتالصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة ، وذلك إذا كان هذا الصيدلي من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة ، و كانتخدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر

التعديل
إلغاء

مادة 10
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذا القانون : الصيدليات العامة و الخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الأدوية و مستودعات الوسطاء في الأدوية و محالالإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية.

التعديل
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذاالقانون : الصيدليات العامة وصيدليات المستشفياتو مصانعالمستحضرات الصيدلية و مخازنشركات توزيع المستحضراتالصيدليةو مستودعاتالمستحضرات الصيدلية المستوردةو محال الإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية .

مادة 11
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص منوزارة الصحة العمومية و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
و إذا آلتالرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي ، وجبإعتمادها بإسم من آلت إليه مقترناً بإسم الولي أو الوصي أو القيم ، و يكون مسئولاًعن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .
و لا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرتفي المؤسسة الإشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية و كذاالإشتراطات الخاصة اتي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها .و يعتبرالترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة ، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلباًلوزارة الصحة العمومية لإعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروطالمقررة في هذا القانون .

التعديل
لا يجوزإنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21سنة .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توفرت فيالمؤسسة الإشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة والسكان وكذا التيتفرضها الإدارة المركزية للصيدلة على صاحب الشأن للترخيص فيها
و يعتبر الترخيص شخصياً لصاحبالمؤسسة ، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العموميةلإعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانونمالم يتعارض ذلك مع طبيعة المؤسسة الصيدلية

مادة 12
يحرر طلبالترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به ما يأتي :
1 - شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
2 - شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها .
3 - رسم هندسي من 3 صور للمؤسسة المراد ترخيصها .
4 - الإيصال الدال على سداد رسم النظر و قدره 5 جنيهات مصرية .
فإذا قدم الطلب مستوفياًأدرج في السجل الذي يخصص لذلك و يعطى للطالب إيصال و يوضح به رقم و تاريخ قيد الطلبفي السجل .
التعديل
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحةالعمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب مسجلبعلم الوصول مرفقاً بهالأوراق التي تحددها وزارة الصحة لكل مؤسسةمن المؤسسات الصيدلية

مادة 13
رسل الرسمالهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة و تعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقعالمؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأيبشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون .
فإذا أثبتت المعاينة أن الإشتراطاتالصحية المقررة مستوفاة صُرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة و إلاوجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها ، و يجوزمنحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى ، فإذا ثبت بعد ذلك أن الإشتراطات لم تتم رفضطلب الترخيص نهائياً .
التعديل
فيما يتعلق بالصيدلياتيرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحيةللمعاينة و تعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوزثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه و يعتبر في حكم الموافقة علىالموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكامالفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون .
فإذا أثبتت المعاينة أن الإشتراطاتالصحية المقررة مستوفاة صُرفت الرخصة خلالستينيوماً منتاريخ المعاينة و إلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامهابحيث لا تزيد عن ثمانية أشهرثم تعاد المعاينة في نهايتها ، ويجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى ، فإذا ثبت بعد ذلك أن الإشتراطات لمتتم رفض طلب الترخيص نهائياً .

مادة 14
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانونفي الأحوال الآتية :
1 – إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر منتاريخ صرفه .
2 – إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنةميلادية .
3 – إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قدتم بسبب الهدم أو الحريق ،
فيجوز الإنتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيهالشروط الصحية المقررة و يؤشر
بالإلغاء أو النقل على الترخيص و فيالسجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية .
التعديل
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية :
1 – إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
2 – إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3- إذا تم تغيير نشاط المؤسسة الصيدلية
ويجوزلصاحب الصيدلية العامة أن ينتقل بذات الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروطالقانونية والإشتراطات الصحية المطلوبة في هذا القانونوإستثناء من ذلك يجوزالإنتقال بذات الترخيص إلى أي مكان آخر بدون توافر شرط المسافة إذا كان النقل بسببإجباري غير جزائي على أن يكون النقل في ذات دائرة القسم أو المركز الكائن بهالصيدليةوفي جميع الحالات يؤشر بالنقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلكبوزارة الصحة

مادة 15
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدماً عى موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية ، و عليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراءها و رسم هندسي لها ، و عليه أن ينفذ كافة الإشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقاً لأحكام المادة 11 ، و متى تمت الإشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة
التعديل
لا يوجد

مادة 16
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم بهالسلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في المادة ( 11 )
فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامهاخلال المدة التي تحدد له ، بحيث لا تجاوز ستين يوماً ، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة، جازلوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته .و على صاحب الترخيص أداء رسم التفتيشالسنوي و قدره جنيه
التعديل
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطةالصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في المادة 11
فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرةنتيجة لتغييرأحدثه صاحب المؤسسة بمعرفته وليس تغييرا قهرياوجب على صاحب الترخيص إتمامهاخلال المدة التي تحدد له ، بحيث لا تجاوز ستين يوماً ، فإذا لميتمخلال هذه المهلة يتم تغريم صاحبالمؤسسة من 100 إلى 1000جنيه وفي حالة الإستمرار تضاعف الغرامةو على صاحب الترخيص أداء رسم التفتيشالسنوي و قدرهمائة جنيه للصيدليات و ألف جنيه لباقيالمؤسسات الصيدلية

مادة 17
يجب أن يكتب إسم المؤسسة الصيدلية و إسم صاحبها و مديرها المسئولعلى واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .
التعديل
يجب أن تسمى الصيدلية بإسم صاحبها ويكتب إسم صاحبها فقط على واجهةالمؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .

مادة 18
لا يجوز إستعمالالمؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها .
كمالا يجوز أن يكون لها إتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذتتصل بأي شيء من ذلك .
التعديل
لا يجوز أن يكون للمؤسسة إتصالمباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك .

مادة 19
يدير كل مؤسسة صيدلي مضى علىتخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية ،فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلييكون إسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية ، و ليس لمدير المؤسسة الصيدليةأن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .
التعديل
يدير كل مؤسسةصيدليةصيدلي مضى علىحصوله على ترخيصمزاولة المهنةسنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدليةحكومية أو أهلية ،وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر منمؤسسة واحدة،وعليه أن يتقدم بالمستندات المنصوص عليها فياللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة 20
يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله و تحت مسئوليتهبمساعد صيدلي ، و يكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكنبها صيدلي آخر ، و ذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية و العطلةالأسبوعية و الأعياد الرسمية ، أو مرضه أو غيابه بسبب قهري ، على ألا تزيد مدةالغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول ينايرو على أن يخطر المدير الوزارة بتك النيابة و بانتهائها .
و في هذهالأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية .
التعديل
يجب على مدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليتهبصيدلي آخريدير الصيدلية نيابةعن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر ، و ذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحتهاليومية
و العطلة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ، أو مرضه أو غيابهعلى أن يخطر إدارة الصيدلة بذلك

مادة 21
يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئةتأديبية و استئنافية لمساعدي الصيادلة و يعين القرار أعضاء الهيئة و العقوباتالتأديبية التي تحكم بها و الإجراءات التي تتبع أمامها
التعديل
إلغاء

مادة 22
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدميالمؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
و إذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجبإخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه و على صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديراجديدا و إخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع قرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب علىصاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
و على مدير المؤسسةعند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة إلي من يخلفه فورا و عليهأن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهما و ترسل صورة منه إلى وزارةالصحة العمومية و تحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقتضاء و تحفظ الصورةالثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل .
و إذا لم يعين مدير جديد للمؤسسةفعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيدالمخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة فيدائرته المؤسسة في سائر الجهات .
و يجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليبالمحتوية على هذه المواد بخاتمه و بخاتم المدير الذي ترك العمل.
و يجب على مديري المؤسساتالصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بينموظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديراً .
التعديل
مدير المؤسسةالصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذاالقانون .
و إذاترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطارصاحب المؤسسةوالوزارة فورا بخطاب موصى عليهقبل ترك المؤسسة بأسبوعين على الأقلو على صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا و إخطارإدارة الصيدلة ونقابة الصيادلة بإسمهباسمه مع إقرار منه بقبولإدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقهاإداريا .
و إذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العملالتوجه لإدارة الصيدلة لغلق الصيدلية بعد تحريز ما بها منعهدة مخدرات داخل الدولاب المخصص لذلك لحين تعيين مدير جديد لها ويجب على مفتشالصيدلة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذي ترك العملوتعتبر المؤسسات الصيدلية مغلقة إعتبارا من تاريخ ترك الإدارة

مادة 23
يجوز لكلطالب صيدلة مقيدا اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية و كل طالب صيدلة مقيداسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضي مدة تمرينهالمقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية و ذلك بعد موافقة الكلية التيينتمي إليها الطالب و وزارة الصحة العمومية.
التعديل
يجوزلكل طالب صيدلة مقيدا اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية و كل طالب صيدلة مقيداسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أنيقضيقبل حصوله على مستخرج مزاولة المهنةمدة التمرين المقررة باللوائح الجامعيةبإحدى المؤسسات الصيدلية و ذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب و وزارةالصحة العمومية.

مادة 24
يجوز لكل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج و يرغب فيالتقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدى الصيدلياتالعامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين على أنيكون التمرين تحت إشراف المدير و مسئوليته
التعديل
يجب علىكل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم منالخارج و يرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة (3) أن يمضي مدة تمرينهفي إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدةالتمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير و مسئوليته

مادة 25
على العمال و العاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أنيحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة و الكتابة كما يخضعون للقيودالصحية التي يقرها وزير الصحة العمومية
التعديل
لا يوجد

مادة 26
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة وطلبةالصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهمالعمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها ؛ ويجب على مديري هذهالمؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهمبخطابات موصى عليها.
التعديل
لا يوجد

مادة 27
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محلآخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
التعديل
إذاأراد صاحب المؤسسة الصيدلية خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصلمقدما على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدرهمائة جنيهات مصرية بشرط أنيكون المكان المطلوب ترخيصه متصل بالمؤسسة الصيدلية أو في ذات العقار الكائن بهالمؤسسة ويجب أن تتوافر بالمكان المراد ترخيصه الإشتراطات المنصوص عليها باللائحةويمتنع عليه البيع من خلال هذا الملحق وتلغى الرخصة في حالة ثبوت البيع

مادة 28
يجب أن يكونكل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينيةأو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورةبدساتير الأدوية المقررة و لتركيباتها المسجلة و تحفظ حسب الأصول الفنية .
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية و الأدواتوالأجهزة اللازمة للعمل و لحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية و القوانين الخاصةبالمهنة و يكون صاحب المؤسسة و مديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك. التعديل
لا يوجد

مادة 29
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارةالصحة العمومية عن تصفيتها و ذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء في ذلك و يرفقبالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل و بشرط أن يكون المشتري منالأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود الترخيص الممنوحله و يعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد إنتهاء التصفية المذكورة. كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركةأو حصول سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان و ذلك بمجرد حصولذلك.
التعديل
لايوجد

مادة 30
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنتهبكون مضي على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهليةو يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أوالوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين , و يراعى ألاتقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب صيدلية مرخص لها على مائةمتر.
التعديل
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدليةإلا لصيدليمصريمرخص له في مزاولة مهنته بكون مضي علىتخرجه سنتينعلى الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسةحكومية أو أهلية و يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكيةبطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر منصيدليتين , و يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها
و أقربصيدلية مرخص لها على مائة متر.

مادة 31
إذا توفيصاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية؛
وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار اليهافي الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهماأقرب.
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدليةبمعرفة صيدلي و تغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتمبيعها لصيدلي.
و تجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبلتعديلها ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية. وفي حالة وجودأبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار اليها في الفقرة السابقةتمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة و العشرين أو حتى تخرجه منالجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر بهوزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي و تغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاءالمهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.
و تجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيتوفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم التصرف فيالصيدلية.
التعديل
إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالحورثته المنصوص عليهم في الإعلام الشرعي للوراثة دون سواهم وحتى وفاة آخروريث من ورثته ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدليةبمعرفة صيدلي ويلغى ترخيص الصيدلية بعد وفاة آخر وارث لصاحب الترخيص ما لم يتمبيعها لصيدلي

مادة 32
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضربالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة منالمواد المذكورة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أيمستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذاالقانون إلا بتذكرة طبية و لا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب ,
و لا يجوزللصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازنالأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلةباسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدليةفقط.
التعديل
لايوجد

مادة 33
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررةبمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها في مزاولة المهنة فيمصر.
التعديل
لايوجد

مادة 34
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أنيطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري ما لم ينص في التذكرة على دستورأدوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير في الموادالمذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها و كذلك لا يجوز تحضير أيتذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها ؛ و الصيدلي مسئول عنجميع الأدوية المحضرة بها.
التعديل
لايوجد

مادة 35
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاءمناسب و يوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها و رقم القيد بدفتر قيدالتذاكر الطبية و اسم الدواء و تاريخ التحضير و كيفية استعمال الدواء طبقا لما هومذكور بالتذكرة الطبية و اسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.
التعديل
لايوجد

مادة 36
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفترالتذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه و تكون صفحات هذا الدفترمرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يثبت تاريخ هذاالقيد برقم مسلسل و بخط واضح دون أن يتخلله بياض و دون أن يقع فيه كشط و كل قيدبذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء و كميات المواد التي تدخل في تركيبالدواء.
ويجبعلى محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة و أن يكتب ثمن الدواء و اسمالطبيب محرر التذكرة و لا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتمالصيدلية و وضع تاريخ القيد و رقمه عليها و ثمن الدواء و في حالة الاحتفاظ بالتذكرةالطبية في الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها و هذهالصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية حاملها صورة طبق الأصل منها و هذه الصورة يجبختمها بخاتم الصيدلية و وضع التاريخ الذي صرفت فيه و رقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها و ذلك دونمقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة في الجدول الثانيالملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقمجديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولى .
التعديل
لايوجد

مادة 37
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 1و 20 و 23 و 24 التدخل في تحضير التذاكر الطبية و صرفها أو في بيع المستحضراتالصيدلية للجمهور.
التعديل
لا يوجد

مادة 38
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات و ما يتبع فيالإجازات السنوية و الراحة الأسبوعية و الأعياد الرسمية و نظام الخدمة الليليةبقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعاتالعمل اليومية عن ثماني ساعات و بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميعالأوقات.
التعديل
لا يوجد

مادة 39
الصيدليات الخاصة نوعان :
(1) صيدليات المستشفيات والمستوصفات و العيادات الشاملة و عيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهمأو ما في حكمها ، و لا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانتملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحالالتجارية و الصناعية ،و تسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين
30 و 32
و يجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجيةلغير مرضاهم في البلاد التي لا توجد بها صيدلية عامة و في هذه الحالة تسري عليهاأحكام المادة 32
(2) الصيدليات التابعة لجمعياتتعاونية مشهرة و يمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيسمجلس إدارة الجمعية أو مديرها ، و تسري على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكامالصيدليات العامة عدا المادة 30
التعديل
يجوز لكل مستشفىخاص مرخص لها من وزارة الصحة ومتوافر بها الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذيةأن تقوم بترخيص صيدلية ويسري عليها كافة أحكام الصيدليات العامة عدا حكم المادة 30ويحظر عليها أن تصرف بالثمن لغير المرضى الداخليين أو أن تفتح على الطريق العاموتغلق الصيدلية في حالة ثبوت قيامها بالبيع لغير المرضى الداخليين ويحظر كذلك أنتفتح على الطريق العام وتغلق الصيدلية في حالة ثبوت قيامها بالبيع لغير المرضىالداخليين لمدة شهرين وتلغى الرخصة في حالة تكرار ذلك ، ويجب على كافة المستشفياتالحكومية والوحدات التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بتخزين أو صرف مستحضرات صيدليةللمرضى أن تقوم بترخيص مؤسسة صيدلية لذلك من إدارة الصيدلة التابعة لها ويجب أنتتوافرل بها كافة الإشتراطات الصحية عدا شرط المساحة 0

مادة40
يجوز للطبيبالبشري أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف و يجهز أدوية لمرضاه الخصوصيينوحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته و يعفى من تقديمالإقرار المنصوص عليه في المادة 12 بند4
و يعطىهذا الترخيص للطبيب البشري أو البيطري متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدليةعامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلومترات.
و يلغى هذا الترخيص عندفتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذاالترخيص و يعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدويةالتي بالعيادة المرخص بها و إلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة و العيادة إداريا مع ضبطالأدوية الموجودة بها .
التعديل
إلغاء

مادة 41
يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أوكوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية و المستحضرات الصيدلية أو الأقراباذينية أنيحصل علي ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية و يجب أن يكون طلب الترخيص عليالأنموذج الذي تعدة الوزارة لذلك .
أنموذج طلب الترخيص يكون مصحوبا بما يأتي :
( 1 ) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
( 2 ) شهادة من المصنع مصدقا عليهامن الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع و تلحق بهاقائمة بها بأسعار الأدوية و المستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاحتركيبها نوعا و كما.
( 3 ) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية.
التعديل
يجب على كل من يريدالعمل كمستورد مستحضرات صيدلية أو كوكيل مصنع أو مجموعة مصانع للمستحضرات الصيدليةبالخارج أن يحصل على ترخيص مقدما بذلك من وزارة الصحة ويشترط أن يكون الكيانالقانوني للمستورد شركة مساهمة مصريةو يجب أن يكون طلب الترخيص علي الأنموذج الذي تعدة الوزارة لذلكومصحوبا بما يأتي :
( 1 ) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
( 2 ) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصةالرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع و تلحق بها قائمة بهابأسماءو أسعار الأدوية و المستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عنمصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا و كماوكذلك كافة الأوراق المنصوصعليها باللائحة
( 3 ) رسمنظر قدرهخمسمائة جنيهمصري.

مادة 42
الترخيص للوسيط شخصي و على الوسطاء اخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنعجديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله و أن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسمالمصنع أو المصانع التي يمثلونها.

التعديل
وعلىمستوردي المستحضراتالصيدلية اخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنعجديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله و أن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسمالمصنع أو المصانع التي يمثلونها.

مادة 43
يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهممستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا علىترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة ؛ الخاصة بالمؤسساتالصيدلية
التعديل
يجب علىالمستوردينأن يقوموا بتخزين المستحضرات الصيدليةالتي يقوموا بإستيرادها في مستودعات مرخصة وتحدد اللائحة شروطها والإشتراطات الخاصةبها

مادة 44
يكون تخزين و بيع الأدوية منمستودعات الوسطاءبالشروط الآتية:
( 1 ) يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية.
( 2 ) يجب أن يكونالبيع قاصراعلى الصيدليات العامة و الخاصة و على مخازن الأدوية و المعاهدالعلمية.

التعديل
يكون تخزين و بيعالأدوية من مستودعاتالمستوردينبالشروطالآتية:
( 1 ) يجب أن تباع مغلفة فيغلافاتها الأصلية.
( 2 ) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة وصيدليات المستشفياتوشركات توزيعالمستحضرات الصيدلية المختصة وفي حالة المخالفة تغلق المؤسسة لمدة شهر وتضاعفالعقوبة في حالة العودة

مادة 45
يجب علىمدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع و المنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت في الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف و مقداره و نسبة وحداته وعبواته و تاريخ وروده و الثمن طبقا للسعر المحدد؛
وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت في الدفتر نوعالأدوية المنصرفة و مقدارها و نسبة وحداتها و اسم من صرفت إليه و عنوانه و تاريخالبيع.
و يجب أن يكون القيد أولا بأولحسب ترتيب التاريخ و بخط واضح دون أن يتخلله بياض بين السطور أو كشط و أن يكونالبيع بمقتضى إيصالات من المشتري.
التعديل
يجب على مدير المستودع أن يحتفظبالمستندات الدالة على الوارد والمنصرف منه ويجب أن تشتمل هذه المستندات على إسمالصنف والمقدار ونسبة وحداته وعبواته وتاريخ وروده والثمن طبقا للسعر المحدد ورقمالتشغيلة ويجب أن يكون البيع بمقتضى فواتير من البائع

مادة 46
لا يمنح الترخيص في فتح مخزن أدوية إلا في المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التي بها صيدليات.

التعديل
يتم الترخيص لشركات توزيع المستحضراتالصيدلية بعد إستيفاء الشروط المقررة في اللائحة ولا يتم بيع المستحضرات الصيدليةإلا عن طريق الشركات المنتجة أو المستوردة أو من خلال شركات الأدوية المرخص لهاويقتصر بيع الأدوية على الصيدليات فقط ويجب أن يكون الكيان القانوني لشركات توزيعالأدوية شركة مساهمة مصرية وتحدد اللائحة الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركاتوالمقومات المطلوبة بها لممارسة هذا النشاط والإشتراطات الصحية للمخازن التي تحوزهالحفظ الأدوية بها

مادة 47
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية و المستحضرات الصيدلية في المخزن مستقلاعن باقي أقسامه و يكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ ذلك
التعديل
لا يجوز بيع أي مستحضر صيدلي من أيمخزن إلى مخزن آخر أو إلى الجمهور ويقتصر البيع إلى الصيدليات فقط

مادة 48
تفتح مخازن الأدويةفي نفس ساعات و مواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس الجهة بحيث لاتقل عن ثمان ساعات يوميا ،و يكون صاحب المخزن و مديره مسئولين عن تنفيذذلك.
التعديل
لا يوجد

مادة 49
يجب أن تباع الأدوية من المخزن في عبواتهاالأصلية , فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد و ملصق عليها بطاقات باسمالمخزن وعنوانه و اسم المدير و اسم المادة و قوتها و دستور الأدوية المحضرة بموجبهو مقدارها و المصنع التي استوردت منه أو صنعت فيه و كذلك تاريخ نهاية استعمالها إنوجدت , و إذا كانت معدة للإستعمال البيطري يجب أن يبين ذلك علىالبطاقة.
التعديل
يجب أن تباع المستحضرات الصيدليةمن شركات التوزيع في عبواتها الأصلية , ويجب أن يكون ملصق عليها بطاقات تحمل اسمالشركة المنتجة أو المستوردة وإسم المادة و قوتها و مقدارها ورقم التشغيلة ورقمالتسجيل وتاريخ إنتهاء الصلاحية الخاص بها , و إذا كانت معدة للإستعمالالبيطري يجب أن يبين ذلك على البطاقة ،ويجب على مديري مخازن شركاتالأدوية أن يحتفظوا بالمستندات الدالة على الوارد والمنصرف من خانة رقم التشغيلة

مادة 50
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتر خاص يقيد فيه الوارد و المنصرف أولابأول من المواد المدرجة في الجدول (1) الملحق بهذاالقانون و كذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التي تحوي مادة فعالةواحدة فقط من هذه المواد , و هذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة و مختومة بخاتم وزارةالصحة العمومية و يجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أوتغيير أو في الهامش و بحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل.
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف و قوته ومقداره و مصدره و تاريخ وروده إلى المخزن .
و فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنفالمباع و قوتهومقداره و كذلك اسمالمشتري و عنوانه و تاريخ صرفه.
التعديل
يجب على مدير المخزن أنيمسك دفتر خاص يقيد فيه الوارد و المنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون

فقرة مضافةبين المادتين 50 و51
يعتبر في حكم مزاولة مهنة الصيدلة بدونترخيص البيع بالجملة أو نصف الجملة أو التخزين لأي مستحضر صيدلي أو مستلزم طبي أوخام أو كيماويات صيدلية أو مستخلصات طبيعية من المشار إليها بالمادة 10 من ذاتالقانون
مادة 51
يجب على كل من يريد فتح محل لللاتجار في النباتاتالطبية الواردة في دساتير الأدوية أو أجزاء من هذه النباتات أو في المتحصلاتالناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصةبالمؤسسات الصيدلية و لا يسري هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردةبالجدول السابع الملحق بهذا القانون.
التعديل
لا يوجد

مادة 52
يجب أنتباع النباتات الطبية في عبوات مغلقة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التي تطابقمواصفاته و كذا تاريخ الجمع و تاريخ انتهاء صلاحيتها للإستعمال إن وجد ويكون البيعقاصرا على الصيدليات و مخازن الأدوية و مصانع المستحضرات الصيدلية و الهيئاتالعلمية.
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم في ذلك وزارة الصحةالعمومية.
التعديل
لا يوجد

مادة 53
كل ما يرد إلى محل الاتجار في النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول في دفتر خاص تكون صفحاته مرقمة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية , و يجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخللهبياض أو يقع فيه كشط.
أما فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسمالصنف المباع و قوتهومقداره و اسمالمشتري و عنوانه و تاريخ صرفه.
التعديل
كل ما يرد إلى محلالاتجار في النباتات الطبية و كل ما يصرف منها يجبأن يحتفظبالمستندات الدالة عليه داخلالمحل

مادة 54
يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معملللتحاليل مزود بالأدوات و الأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع و منتجاته ويشرف على هذا العمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أوالمتحصلات بالمصنع و يكون الصيدلي المحلل مسئولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودةالأصناف المنتجة و صلاحيتها للاستعمال.
التعديل
يحظر إنتاج المستحضرات الصيدلية الخاصة إلا من خلال مصانع الأدوية المرخصلها بذلك من وزارة الصحة طبقا لنصوص هذا القانون وتقرر اللائحة التنفيذيةالإشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في مصانع المستحضرات الصيدلية وتتخذقواعد الممارسات التصنيعية الجيدة كأساس عند منح تراخيص مصانع المستحضرات الصيدليةوتحرر اللائحة تلك القواعديجب أن يكون بكل من مصانع المستحضراتالصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات و الأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردةللمصنع و منتجاتهوكذلك إدارة لتأكيد الجودةو يشرف على هذاالعمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلاتبالمصنع و يكون الصيدلي المحللوصيدلي تأكيد الجودةمسئولامع الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة و صلاحيتها للاستعمال. وفي حالة العمل على أكثر من دفتر فلابد من وجود مدير صيدلي للإنتاج أوصيدلي ينوب عنه وعند إستخدام ماكينات أو خطوط إنتاج بمصانع أخرى فلابد من وجود عقودلذلك وإخطار وزارة الصحة بها 0
يدير مصنع المستحضرات الصيدلية صيدليمتفرغ للعمل مضى على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة 15 سنة على الأقل في ذات مجالالعمل كما يدير الإنتاج صيدلي متفرغ للعمل مضى على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة 10 سنوات على الأقل في ذات مجال العمل ويجب أن يكون من غير الصيادلة المكلفينبتجهيز المستحضرات بالمصنع
تخضع مصانع المستحضرات الصيدلية للتفتيش الدوري الذي تقوم به السلطةالصحية المختصة للتأكد من دوام توافر إشتراطات نظم التصنيع الجيد فإذا ظهر أنها غيرمتوفرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له فإذا لم يتم خلال هذهالمدة جاز لوزارة الصحة إيقاف النشاط موضوع المخالفة لحين توافر الإشترالطاتالمطلوبةعندالتصنيع لدى الغير يلتزم المصنع بكافة المسئوليات الفنية والقانونية للخاماتوالمنتج تام الصنع ودراسات الثبات وكل ما يتعلق به من عيوب فنية قد تظهر
كما تلتزمالشركات الموزعة لهذه المستحضرات بسحبها من الأسواق في حالة ثبوت عدم المطابقة أوإنتهاء الصلاحية

مادة 55
يجوز للصيدلي بعد موافقةوزارة الصحة العمومية أن يصنع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به و يشترط أن تكونالصيدلية مجهزة بجميع الأدوات و الآلات اللازمة لصنع و تحليل تلك المستحضرات ومستوفاة للشروط التي تضعها الوزارة
التعديل
لايوجد

مادة 56
على كل منالصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته و مدير مصنع المستحضراتالصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولاً بأول مقدار الكمية المجهزةفي كل مرة عن كل مستحضر و تاريخ التجهيز و يعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعاًعليه من الصيدلي المحضر و الصيدلي المحلل.
و الدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة و تاريخ صرفها و الجهاتالمنصرفة إليها و يوقع على هذا الدفتر الصيدليالمدير.
ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارةالصحة العمومية و يجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض و دون أن يقع فيه كشط .
التعديل
على كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليتهو مدير مصنع المستحضرات الصيدلية أنيحتفظ بالمستندات الدالة علىالتحضير موضح بها مقدار الكمية المجهزة

مادة 57
يجب أن يوضععلى الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية و غلافاتهاالخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
(1) إن كان منالمستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر و أسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف و ليس بمرادفهاالكيماوي.
وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستوريةفيذكراسمه حسب الوارد بالدستور و اسم هذاالدستور و تاريخ صدوره.
(2) اسمالمصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها و اسمالبلد الذي جهزت فيه.
(3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدليةالخاصة و مقدارالجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييسالمئوية.
(5) الأثر الطبيالمقدر له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(6) الرقمالمسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة .
(7) و إن كان منالأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير و كيفية احتفاظهبقوته و تاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عندتخزينه.
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبةونسبة كل منها إن وجدت.
وفي جميع الأحوال لا يسمح بتداولالمستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها إلا إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقمتسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية و الثمن المحدد الذي تباع به للجمهور.
التعديل
يجب أن يوضع علىالأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية و غلافاتهاالخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
(1) إن كان منالمستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر و أسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف و ليس بمرادفهاالكيماوي.
وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستوريةفيذكراسمه حسب الوارد بالدستور و اسم هذاالدستور و تاريخ صدوره.
(2) اسمالمصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها و اسمالبلد الذي جهزت فيه.
(3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدليةالخاصة و مقدارالجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييسالمئوية.
(5) الأثر الطبيالمقدر له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(6) الرقمالمسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة .
(7) و إن كان منالأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير و كيفية احتاظهبقوته و تاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عندتخزينه.
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبةونسبة كل منها إن وجدت.
كما يجب إخطار وزارة الصحة بأي تغيير في شكل العبوةالخارجي والبيانات المدونة عليها أو بالنشرات الداخلية وكذلك بمواصفات مواد التعبئةوالتغليف الداخلية

مادة 58
تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصةالمتحصلات و التراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواصطبية في شفاء الإنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ، ولولم يعلن عنها صراحة ، متى أعدت للبيع و كانت غير واردة في إحدى طبعات دساتيرالأدوية و ملحقاتها الرسمية .
و يجوز لوزير الصحة العموميةبقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلةلعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة إنتشار الأمراض
التعديل
تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدليةخاصة المتحصلات و التراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذاتخواص طبية في شفاء الإنسانأو الحيوانمن الأمراض أوللوقاية منهاومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وألبان الأطفالوالمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية أو متوفر في شكل (أشربة - حقن - أقراص - كبسولات ) أو أي شكل صيدلي آخريستعمل لأي غرض طبي ، ولو لم يعلن عنها صراحة، متى أعدت للبيع و كانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية و ملحقاتهاالرسمية .
و يجوز لوزيرالصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركباتيرى أن لها صلة لعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة إنتشار الأمراض
ويعتبر مستلزم طبي في تطبيق أحكام هذاالقانون أي مادة يلزم إستخدامها الدخول في جسم الإنسان أو الإستعمال بدقة للتشخيصأو العلاج وتحدد اللائحة أصناف هذه المستلزمات

مادة 59
يحظر تداولالمستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محلياً أو مستوردة من الخارج إلا بعدتسجيلها بوزارة الصحة العمومية ، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيلمقدماً من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم فيمزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانعالأجنبية في الخارج أو وكلائهم .
و يصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسةجنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب و ثلاث عينات من المستحضرات في عبواتها الأصليةكل منها مختومة بالشمع الأحمر و بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها ، أو بخاتم المصنعالذي جهزت فيه ، و نموذج من صورتين لكل من البطاقة و المطبوعات التي سيغلف بهاالمستحضر موقعاً عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع ، و علىصاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه .
التعديل
يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصةسواء أكانت محضرة محلياً أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحةالعمومية ، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدماً من أحدالصيادلة أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة فيمصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أووكلائهم . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة والمستنداتالمطلوبة والرسوم الواجب تسديدها للتسجيل . لايتم تسجيل المستحضر الأجنبي إلا إذاكان مسجلا ومتداولا في بلد المنشأ 0 المستحضرات المثيلة لا بد من إجراء دراسةالتكافؤ الحيوي لها في مراكز تحليلية تقرها وزارة الصحة وتفتش عليها وتراجعها دوريا

مادة 60
1. لا يتم تسجيل أيمستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية و التي يصدربتشكيلها قرار من وزارة الصحة العموميةو تؤلف من رئيس و تسعةأعضاء كالآتي :
وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه رئيسا .
1 – أستاذ صيدلي من إحدى كليات الصيدلة عضو
2 – أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب عضو
3 – مندوب صيدلي من وزارة الصحة العمومية عضو
4 – مدير معهد الأبحاث و طب المناطق الحارة بوزارة الصحة العموميةأو من ينوب عنه عضو
5 – صيدلي من غيرالموظفين ترشحه نقابة الصيادلة عضو
6 – طبيب من غيرالموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين عضو
7 – مندوب مناللجنة الدائمة لدستور الأدوية عضو
8 – صيدلي حكوميمختص بتحليل الأدوية عضو
9 – طبيب حكوميمختص بالتحاليل البيولوجية عضو
و تضع اللجنة اللائحةالمنظمة لأعمالها ، و يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية ، و تكون جميع قراراتهذه اللجنة نهائية .
ولا يصح إنعقاد اللجنةإلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس و للجنة إستدعاء من تشاء لحضور جلساتها للإستئناسبرأيه .
التعديل
لا يتم تسجيل أيمستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية و التي يصدربتشكيلها قرار من وزارة الصحة العموميةو تؤلف من رئيس و تسعةأعضاء كالآتي :
وكيل وزارة الصحة العموميةللشئون الصيدليةأو من ينوب عنهرئيسا
1 – أستاذ صيدلي من إحدى كليات الصيدلة عضو
2 – أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب عضو
3 – – مدير الإدارةالعامة لتسجيل بالإدارة المركزية للصيدلة أو من ينوب عنهمقررا
4 – صيدلي منغير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة عضو
5 – طبيب من غيرالموظفينترشحه نقابة الأطباء البشريين عضو
6 – مندوب مناللجنة الدائمة لدستور الأدوية عضو
7 – صيدلي حكوميمختص بتحليل الأدوية عضو
8 – مدير مركز مراقبة المستحضرات الحيوية أو من ينوب عنهعضو
و تضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ، و يصدر بها قرارمن وزير الصحة العمومية ، و تكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية .
ولا يصح إنعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة إستدعاء من تشاء لحضور جلساتها للإستئناس برأيه

مادة 61
للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائماً في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك، و تسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدويةبدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ، و يعطى الطالب مستخرجاً رسمياً من القيدو يعتبر هذا المستخرج ترخيصاً بالمستحضر .
ولا يجوز بعد تسجيل المستحضرإجراء أي تعديل فيما أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله وإلا وجب على الطالب إعادة التسجيل .
و إذا تغيرت ملكية المستحضر ، وجب على كلمن مالكه القديم و الجديد إبلاغ الوزارة بهذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخحصوله .
التعديل
للجنةالفنية لمراقبة الأدوية الحق دائماً في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداءأسباب ذلك ، و تسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبةالأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ، و يعطى الطالب مستخرجاً رسمياًمن القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصابتداول المستحضر ويجب التأكدمن توافر خطوط الإنتاج وأجهزة التحليل اللازمة لإنتاج المستحضرات قبل منح الترخيصويتم إعادة التسجيل كل عشر سنوات للتأكد من عدم وجود مانع من إستمرار التسجيل أوالحاجة إلى إجراء تعديل عليه ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل عليه إلابموافقة الجهة الفنية وإذا كان التعديل في نوع المادة الفعالة أو كميتها يعتب فيهذه الحالة مستحضر جديد ويجب تسجيله ، ويجب عند تسجيل المستحضر تحديد مصادر المادةالفعالة ولا يتم تغييرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنيةوإذا تغيرت ملكية المستحضر ، وجب على كل من مالكه القديم و الجديد إبلاغ الوزارةبهذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصولهولا يجوز نقلالترخيص للمالك الجديد إلا بعد إنتهاء كافة الإجراءات القانونية والفنية بين صاحبالترخيص القديم والجديد ، للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق في تسجيل أي مستحضرصيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنةالفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ويعطى الطالبمستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا ولا يجوز بعد تسجيل المستحضرإجراء أي تعديل

مادة 62
تعتبر مستحضراتصيدلية دستورية في أحكام هذا القانون المتحصلات و التراكيب المذكورة في أحدث طبعاتدساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية ، و كذلك السوائل والمجهزات الدستورية المُعدة للتطهير ، و يجوز صنع هذه المستحضرات في مصانع الأدويةأو الصيدليات دون حاجة إلى تسجيلها .
و لا يجوز البدء في تجهيز المستحضراتالصيدلية الدستورية إلا بعد إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك و موافاتها ببيانالدستور المذكور فيه المستحضر ، و عينة من العبوة و البطاقة التي ستلصق عليها وموافقة وزارة الصحة العمومية على ذلك .
التعديل
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانونالمتحصلات و التراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار منوزارة الصحة العمومية ، و كذلك السوائل و المجهزات الدستورية المُعدة للتطهير ، ويجوز صنع هذه المستحضرات في الصيدلياتإذا كانت تباع داخل الصيدليةأما إذا كانت تباع إلى صيدليات أخرى فتخضع لنفس إجراءات تصنيعها في مصنع الأدوية
و لا يجوز البدء في تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستوريةبالمصانع إلا بعد تسجيلها بوزارةالصحة

مادة 63
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة و الدستورية مغلفةداخل غلافاتها الأصلية ، و يستثنى من ذلك الأمبول إذا كان إسم الدواء و مقداره وإسم المصنع مطبوعاً بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
و يجبأن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية و علىما يوزع عنها من النشرات و الإعلاناتمتفقة مع ما تحتويه فعلاً تلك المستحضرات من مواد ، و على خواصها العلاجية ، كمايجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليلالجمهور .
و يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنيةلمراقبة الأدوية بوزارة الصحة علىنصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات و وسائلها و ذلك قبلنشرها .
التعديل
يجب أن تباع المستحضرات الصيدليةالخاصة و الدستورية مغلفة داخل غلافاتها الأصلية ، و يستثنى من ذلك الأمبول إذا كانإسم الدواء و مقداره و إسم المصنع مطبوعاً بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
و يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقاتالمستحضرات الصيدلية و علىما يوزع عنها من النشرات و الإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلاً تلك المستحضرات منمواد ، و على خواصها العلاجية ، كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامةأو يكون من شأنها تضليل الجمهور .
و يجب الحصول على موافقة اللجنةالفنيةلمراقبةالأدوية بوزارة الصحة على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات و وسائلها وذلك قبل نشرها .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صمرة كانت إلا فيالمجلات والنشرات الطبية ويسحب ترخيص المستحضر لمدة عام إذا تم الإعلان عنه فيوسائل الإعلان العامة أو الصحف أو المجلات غير الطبية ويلغى ترخيص المستحضر في حالةالعود

مادة64
لوزير الصحةالعمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظرالتداول لأي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة ، و في هذهالحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلاً ، و تصادر الكمياتالموجودة منه إدارياً أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارةبأي تعويض .
التعديل
لا يوجد

مادة 65
لا يسمح بدخول المستحضراتالصيدلية الخاصة في مصر و لو كانت عينات طبية مجانية و لا بالإفراج عنها إلا إذاتوافرت فيها الشروط الأتية ، و بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
1-أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملاًبالمادة ( 59 ) من هذا القانون .
2-أن تكون بنفس الإسم المعروفة به في بلادها الأصلية
3-أن تجلبداخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطاً أو بدون حزم
4-أن تذكرعلى بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة 57
و لا يجوز بأي حال من الأحوال إستيرادأوعية تلكالمستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها ، أو صنع شيء منذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية .
التعديل
لا يوجد

مادة 66
لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أوالنباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية في مصر إلا إذا كانمبيناً عليها إسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه و تاريخ تجهيزها أو جمعها ، و أنتكون مطابقة تماماً لجميع إشتراطات هذا الدستور ، و أن تجلب داخل غلافات محكمةالغلق
التعديل
لا يوجد

مادة 67
يجوزلوزير الصحة العمومية أن يصدر قراراً بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوصعليه في المادة السابقة في مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة ، و بعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للإستعمال الطبي .
التعديل
لا يوجد

مادة 68
لا يجوز الإفراج عن الموادالدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبية المستوردة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانونإلا للأشخاص المرخص لهم بالإتجار في تلك المواد ، كل منهم في حدود الرخصة الممنوحةإليه ، بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصاً لهم ، كما لا يجوزلغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلى الخارج .و مع ذلك ، يجوزللأفراد إستيراد تلك الأصناف أوتصديرها على أن تكون بكميات محدودة للإستعمال الخاص بشرط الحصول مقدماً على تصريحبذلك من وزارة الصحةالعمومية
التعديل
لا تعديل

مادة 69
يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول و الثالثالملحقين بهذا القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر منهذه المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ، و لا تسلم إلا إلىمديري المؤسسات الصيدلية في حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والمصالح الحكومية و الأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدماً من وزارة الصحةالعمومية .كلذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351لسنة 1952 المشارإليه .ويجب أن توضعالأمصال و الطعوم و جميع الأدوية التي تحتاج إلى تبريد بمجرد وصولها في ثلاجات علىحساب مستوردها خشية التلف .و لا يجوز الإفراج عنالمواد المفرقعة الواردة بالجدولالسادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارةالداخلية ، و يراعى في تخزين المواد الواردة بهذا الجدول إتباع شروط التخزينالمنصوص عليها فيه .ويراعى عند إرسال أي عينة للمعامل أن تكونمماثلة للرسالة و أن تكونالسوائل في زجاجات جديدة جافة ونظيفة
التعديل
لا يوجد

مادة 70
لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولةمهنته و مزاولة مهنة الطب ابشري أو الطبالبيطري أو طب الأسنان ، حتى ولو كان حاصلاً علىمؤهلاتها
التعديل
لا يوجد

مادة 71
لا يجوز حفظ المواد الدوائية أوالمتحصلات الأقرباذينية أو المستحضراتالصيدلية أو النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضهاللبيع إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون ، كل منها في حدود الرخصةالممنوحة لها ، ولا يجوز الإتجار فيها لغير اشخاص المرخص لهم بذلك ، كما لا يجوزشراؤها إلا من تلك المحال و من هؤلاء الأشخاص .
التعديل
لا يجوز حفظ المواد الدوائية أوالمتحصلات الأقرباذينية أو المستحضراتالصيدلية أو النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعيةأو المستلزماتالطبيةأو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال المرخص لها بموجبهذا القانون ، كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ، ولا يجوز الإتجار فيها لغيراشخاص المرخص لهم بذلك ، كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال و من هؤلاءالأشخاص

مادة 72
لا يجوز الإتجار في عينات الأدوية و المستحضرات الصيدليةالمعدة للدعايةأوعرضها للبيع ولا يجوز حيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها في إستيرادها أوفي صنعها . و لا يجوز للوسيط أن يحتفظ بعينات الأدوية في أي مكان آخر غير المستودعالمرخص له به ، كما يجب أن يكون مطبوعاً على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارةعينةطبية مجانية
التعديل
لا يجوز الإتجار في عينات الأدوية و المستحضرات الصيدليةأو عرضها للبيع ، كمايجب أن يكون مطبوعاً على بطاقات هذه العينات الداخلية و الخارجية بشكل واضحعبارةعينةطبية مجانية

مادة 73
لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجةفيالجدولرقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون و مستحضراتها بينالمؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابي موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية و عليهخاتمسموم
التعديل
إلغاء

مادة 74
يجب حفظ الدفاترالمنصوص عليها في هذا القانون و جميعالمستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية و الفواتير والطلبات مدة خمس سنوات إبتداءً من آخر قيد في الدفاتر و على أصحاب المؤسساتالصيدلية و مديريها تقديم الفواتير و المستندات لمفتشي وزارة الصحة العمومية كماطلبوا منهمذلك
التعديل
لا يوجد

مادة 75
يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أومصانعالمستحضراتالصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نباتطبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها لهبالمجان ، كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط فيذلك .
التعديل
يحظرعلىشركات توزيع المستحضرات الصيدليةومخازن الأدوية أومستودعات مستوردي الأدوية أو مصانعالمستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبيةبيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أوعرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان ، كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أيدواء أو التوسط في ذلكعدا مصانع المستحضرات الصيدلية .

مادة 76
لا يجوز للمؤسسات الصيدليةالإمتناععن بيعالأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أوالمواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية و متحصلاتها للهيئاتأو الأشخاص المرخص لها في ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكلمنها .
التعديل
لا يوجد

مادة 77
لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائلالأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارةالصحة العمومية (كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عملياتتشغيل الأدوية المحضرة محلياً ) و يضع وزير الصحة العمومية القواعد التي تتبع فيهذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .
التعديل
لا يجوز الإفراجالجمركي عن رسائلالأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية (كما يلزم الحصول على تلكالموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيلالمستحضراتالصيدليةالمحضرة محلياً ) و يضع وزير الصحة العمومية القواعد التي تتبع فيهذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .
تلتزم مصانعالمستحضرات الصيدلية إتباع قواعد التصنيع الجيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيةكما تلتزم بضمان إنتاج المستحضرات الصيدلية خالية من الشوائب ومطابقة للمواصفاتالقياسية طوال فترة الصلاحية وفي حالة المخالفة يغلق الخط الإنتاجي وتتحمل الشركةغرامة مالية بحد أقصى 50000 جنيه ، تلتزم جميع المؤسسات الصيدلية التي تقوم بإنتاجوتوزيع المستحضرات الصيدلية في الظروف المتاحة مع الحفاظ على شكل وثبات المستحضرويقوم التفتيش الصيدلي بالتأكد من ذلك وفي حالة الإخلال بذلك تتحمل المؤسسةالصيدلية غرامة بحد أقصى 20000 جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة
تلتزم الصيدليةبشراء المستحضرات الصيدلية من الجهات المرخص لها بذلك من وزارة الصحة مع الإحتفاظبالفواتير الدالة على الشراء كما تلتزم الصيدليات بالإحتفاظ بالأدوية في ظروف تخزينمناسبة حفاظا على ثبات المستحضر .
وفي حالة وجود أيأدوية بالصيدلية غير معلوم مصدرها أو أدوية مغشوشة أو مقلدة تغلق الصيدلية لمدة شهروتتحمل الصيدلية غرامة بحد أقصى 10000 جنيه

مادة 78
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوزسنتينو بغرامة لا تزيد علىمائتيجنيهأو بإحدىهاتين العقوبتينكل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتحمؤسسة صيدلية بطريقالتحايل، أو باستعارة إسمصيدلي .و يعاقب بنفسالعقوبة الصيدلي الذي أعارإسمه لهذا الغرض و يحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها .
التعديل
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوزسنةو بغرامة لا تزيد علىألفيجنيهأو بإحدى هاتين العقوبتينكل منزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريقالتحايل، أو باستعارة إسم صيدلي .و يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعارإسمه لهذا الغرض و يحكم بإغلاق المؤسسةموضوع المخالفة و إلغاء الترخيص الممنوح لها .
مادة 79
يعاقب بالعقوباتالمنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسهبأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن لهالحق في مزاولة مهنة الصيدلة ، و كذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولةمهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه في أية مؤسسة صيدلية .
التعديل
لا تعديل

مادة80
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنسنةو بغرامة لا تقل عنخمسة آلاف جنيهولا تتجاوزعشرة آلاف جنيهكل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدليةبدون ترخيص ، و في هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً .كمايعاقب بالحبس و بغرامة لا تقلعنألفيجنيهولا تتجاوزخمسة آلافجنيهأو بإحدىهاتين العقوبتينكل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص لهبإدارتها، و ذلك على النحو الذي يحدد قراره من وزارة الصحة ، فإذا وقعتالجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها ، يحكم فضلاً عن ذلك بالغلقمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة .
التعديل
يعاقب بالحبس مدة لا تقلعنسنتينو بغرامة لا تقل عنخمسة آلاف جنيهولا تتجاوزعشرة آلاف جنيهكل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص ، و فيهذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً .كمايعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عنألفي جنيهولا تتجاوزخمسة آلاف جنيهأو بإحدى هاتين العقوبتينكل منأقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، و ذلك على النحوالذيتحدده اللائحة التنفيذية، فإذا وقعت الجريمة من صاحبالمؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها ، يحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عنستة أشهر ولا تزيد عن سنة .

مادة 81
مع عدم الإخلالبأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عنعشرين ألف جنيهو لاتجاوزخمسين ألف جنيهكل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أوباع أو عرض للبيع أياً من الأدوية أو المستحضرات و المستلزمات الطبية التي لم يصدرقرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وكل من باع أو عرض للبيع أياً منالمستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وذلك رغم سابقة استخدامها .فإذا وقعت الجريمة من صاحبمؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكمفضلاً عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عنسنة .و في حالة العوديضاعف الحدان الأدنى و الأقصىللغرامة و الغلق المنصوص عليهما في هذهالمادة .
التعديل
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقببغرامة لا تقل عنعشرين ألف جنيهو لاتجاوزخمسين ألف جنيهكل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيع أياًمن الأدوية أو المستحضرات و المستلزمات الطبية التي يصدر قرار من وزير الصحةبحظراستعمالها و تداولها ، وكل من باع أو عرض للبيع أياً منالمستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وذلك رغم سابقة استخدامها .فإذا وقعت الجريمة من صاحبمؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكمفضلاً عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عنسنة .و في حالة العوديضاعف الحدان الأدنى و الأقصىللغرامة و الغلق المنصوص عليهما في هذهالمادة .

مادة 82
كل مخالفة لأحكام المادةخمسة وسبعينيعاقب مرتكبها بغرامة لا تقلعنخمسةجنيهاتولا تزيدعلىعشرينجنيهاً، و توقعالعقوبة على كل من البائع و صاحب المؤسسة و مديرها ، و إذا تكررت المخالفة خلالثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة .و كل مخالفة لأحكامالمادة76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانونرقم 163 لسنة 1950 المشار إليه
التعديل
كل مخالفة لأحكام المادةخمسة وسبعينيعاقب مرتكبها بغرامة لا تقلعنخمسمائةجنيهاتولا تزيد علىألفينجنيهاً، و توقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة و مديرها ، و إذا تكررت المخالفةتغلق المؤسسة لمدةشهر مع إلغاء الترخيص 0و كل مخالفة لأحكام المادة76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانونرقم 163 لسنة 1950 المشار إليه

مادة 83
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرةتنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عنجنيهينولا تزيد علىعشرة جنيهات، و ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانونآخر
التعديل
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أوالقرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عنمائة جنيهولا تزيدعلىخمسمائة جنيه، و ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانونآخر

مادة 83مكرر
يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعاً فيها أومستورداً بغير إتباع القواعد المنظمة لذلك و التي يصدر بها قرار من وزير الدولةللصحة و يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس و بغرامة لا تقلعن 500 جنيهولا تجاوز 1000 جنيه، أو بإحدىهاتين العقوبتين و تضاعف العقوبة في حالة العود ، و يحكم في جميع الأحوال بمصادرةالأدوية محل المخالفة .
التعديل
يحظر إخراجالمستحضرات الصيدليةمن البلاد سواء كان مصنعاً فيها أو مستورداًبغير إتباع القواعد المنظمة لذلك و التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس و بغرامة لا تقلعن 500 جنيهولا تجاوز 1000 جنيه، أو بإحدىهاتين العقوبتين و تضاعف العقوبة في حالة العود ، و يحكم في جميع الأحوال بمصادرةالأدوية محل المخالفة .

مادة 84
في جميع الأحواليحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة و الأدوات التيارتكبت بها .

التعديل
في جميع الأحوال يحكم فضلاًعن العقوبات المتقدمة بمصادرةالمستحضرات الصيدليةموضوعالمخالفة و الأدوات التي ارتكبت بها .

مادة 85
يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانونالصيادلة الرؤساء و مساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية و كذلك كلمن يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض .

التعديل
يعتبر من مأموري الضبط القضائي فيتطبيق أحكام هذا القانونرئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدليةومديري الإدارات بالإدارة المركزية ومديري إدارات الصيدلة بالمحافظات ومفتشيالصيدلة كل في دائرة إختصاصه

مادة 86
يستثنى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة( 1 )الأجانب الذين التحقوا بإحدىالجامعات المصرية قبل العمل بهذاالقانون .
التعديل
إلغاء

مادة 87
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابةالصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهريةالدولية على مغادرة بلادهم و الإلتجاء إلى مصر للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم ،في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم منتأدية الإمتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه فيالمادة ( 2 ) .
التعديل
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلةأن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية علىمغادرة بلادهم و الإلتجاء إلى مصر للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم ، في مزاولةمهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديددونإمتلاك صيدليةمع إعفائهم من تأدية الإمتحان المنصوص عليه فيالمادة ( 3 ) بشرط حصولهم علىالدبلوم المنصوص عليه في المادة ( 2 ) .

مادة 88
لا تسريأحكامالمادة ( 30 )على الصيدليات الموجودة وقت العملبهذاالقانون ، كما لا تسري أحكامالمادة ( 19 )لمدة ثلاث سنواتمن تاريخ العملبأحكام هذا القانون على محال الإتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية و المؤسسات الصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة علاجيةتابعة لجمعيةخيرية مسجلة بوزارة الشئونالإجتماعية و العمل أو الهيئة المعترف بها .استثناء منأحكام المادة( 71 )يرخص لمنتجي النباتات الطبية ومتحصلاتهاالطبيعية في بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متىكانتمطابقة للشروط و المواصفات التي يصدر بها قرارمن وزير الصحة العمومية .
التعديل
استثناء من أحكام المادة( 71 )يرخص لمنتجي النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية في تصديرها للخارج متى كانت مطابقة للشروط و المواصفاتالموضحة فياللائحةالتنفيذية

مادة 89
لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة ، و تلغى تراخيصمخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا القانون إذا انتقلت الملكية منالشخص المرخص إليه فيها إلى أي شخص آخر لأي سبب من أسباب نقل المكلية ، كما يلغىالترخيص إذا نقل المخزن من مكانه الحالي إلى مكان آخر و تعتبر الرخص الحالية شخصيةلأصحابها ولا يجوز إشراك أحد في ملكيتها .
التعديل
لاتمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية ، و تلغى تراخيص مخازن الأدوية الموجودة وقت العملبهذا القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص إليه فيها إلى أي شخص آخر لأي سببمن أسباب نقل الملكية ، و تعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز إشراك أحدفي ملكيتها .

مادة 90
لا تسري الأحكام الواردة في هذاالقانون في شأن القيود على الإفراج الجمركي و التسجيل و التجهيز و التداول بالنسبةإلى المستحضرات الصيدلية إلا بعد مهلة قدرها 24 شهراً من تاريخ العمل بأحكام هذاالقانون و يحدد وزير الصحة العمومية خلا هذه الفترة آخر وعد لقبول طلبات التسجيل عنتلك المستحضرات .فإذا انقضت المهلة المشارلها جاز لوزير الصحة العمومية أن يصدربناء على توصية اللجنة الفنية قراراُ بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التي قدمتطلبات تسجيلها مستوفاة إلى اللجنة في الميعاد المحددلذلك
التعديل
إلغاء

مادة 91
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتحصيدلية أو أكثر في المصايف أو المشاتى المؤقتة وفقاً للحاجة بالإشتراطات التي تراهاوزارة الصحة العمومية .
التعديل
إلغاء

مادة 92
إلى حين صدور دستورالأدوية المصرية باللغة العربية يصدر وزير الصحة العمومية قرار ببيان الدساتيرالأجنبية التي تعتبر في جمهورية مصر دساتير أدويةرسمية
التعديل
إلغاء

مادة 93
تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون و تعتبر مكملة له ، ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بإضافة أية مادة أخرى إليها ، كما له أنيحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها .و تنشر تعديلاتالجداول في الجريدة الرسمية و لا تعتبر جزءاً من الجداولالمذكورة إلا بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها .
التعديل
لا يوجد

مادة 94
لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه .
التعديل
لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكامالقانون رقم 182 لسنة 1960

مادة 95
يلغى المرسوم رقم – 5 – لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنةالصيدلة و الإتجار في المواد السامة
و كذا كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
التعديل
لا يوجد

مادة 96
على وزراء الصحة العمومية و العدل و الداخلية و المالية والإقتصاد ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه
التعديل
على وزراء الصحة العمومية و العدل والداخلية و المالية و الإقتصاد ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ، و يصدر وزير الصحةاللائحة التنفيذية الخاصة به

Main Menu