1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

قانون الصدلية المصري

قانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة

باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 ؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والإتجار فى المواد السامة ؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن الإتجار فى المواد المخدرة واستعمالها ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية ؛
أصدر القانون الأتى
الفصل الأول : مزاولة مهنة الصيدلة
الفصل الثاني: المؤسسات الصيدلية
1- تعريف
2- احكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
3- أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية
أولاً – الصيدليات العامة
ثانياً – الصيدليات الخاصة
ثالثاً – وسطاء الأدوية
رابعاً – مخازن الأدوية
خامساً – محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
سادساً – مصانع المستحضرات الصيدلية
الفصل الثالث: المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية
الفصل الرابع : استيراد الأدوية و المستحضرات الصيدلية و المتحصلات الأقرباذينية و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية
الفصل الخامس : أحكام عامة
الفصل السادس : العقوبات
الفصل السابع : أحكام وقتية
الفصل الثامن : أحكام ختامية

الفصل الأول : مزاولة مهنة الصيدلة

مادة 1 – لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة .
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

مادة 2 – يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلاً لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) . وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون أثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية .

مادة 3 – يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقاً لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية . ويؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم اليهم عضو صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية .
وعلى من يرغب فى دخول الامتحان أن يقدم الى وزارة الصحة العمومية طلباً على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل علية أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسماً للامتحان قدره عشرة جنيهات . ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله . ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة . وإذا رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن يتقدم اليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين . وتعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك .

مادة 4 – يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العملية طبقاً لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .

مادة 5 – يقدم طالب القيد بالسجل الى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية وموقعاً عليه منه ، يبين اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يؤدى رسماً للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد . ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الاعفاء منه حسب الأحوال – وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد فى السجل . ويعطى المرخص اليه فى مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورته . وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية .

مادة 6 – على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .

مادة 7 – كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائياً منه . وتحظر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك .
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .

مادة 8 – تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .

مادة 9 – يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة ( فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر .

الفصل الثاني: المؤسسات الصيدلية

1- تعريف

مادة 10 – (مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 61 لسنة 1959) تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الإتجار فى النباتات الطبية متحصلاتها الطبيعية .

2- احكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية

مادة 11 – (الفقرة الأخيرة مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955) لا يجوز أنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
وإذا آلت الرخصة الى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب اعتمادها باسم من آلت اليه مقترناً باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها .
ويعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص اليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون .

مادة 12 – مستبدلة بالقانونيين رقم 7 لسنة 1956 ورقم 360 لسنة 1956 ) يحرر طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقاً له ما يأتى :
1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
2- شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها .
3- رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها .
4- الإسصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية .
فإذا قدم الطلب مستوفياً أدرج فى السجل الذى يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل .

مادة 13 – (مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 360 لسنة 1956) يرسل الرسم الهندسى الى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار اليه ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون ابلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون
فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لاتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها – ويجوز منحه مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً .

مادة 14 – (مستبدلة بالقانونين رقم 253 لسنة 1955 ورقم 7 لسنة 1956 ) تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية :
1- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
2- إذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ( ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية ) .

مادة 15 – يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدماً على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها ، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقاً لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .

مادة 16 – تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبيت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوفرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التى تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوماً فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته . وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه .

مادة 17 – يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومجيرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .

مادة 18 – (مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ) لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها . كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو منافذ تتصل بأى شئ من ذلك .

مادة 19 – (مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956 ) يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية .
فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الإدارة لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .

مادة 20 – يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن لها صيدلى آخر وذلك فى حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين الأخيرتين على أسبوعين فى العام الواحد الذى يبدأ من أو يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبإنتهائها
وفى هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلى لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية .

مادة 21 – يصدر وزير الصحة العمومية قراراً بتاليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدى الصيادلة ويعين القرار أعضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والإجراءات التى تتبع أمامها .

مادة 22 – مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون . وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار الوزارة فوراً بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فوراً مديراً جديداً وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها اغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إدارياً . وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة الى من يخلفه فوراً وعليه أن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورة منه الى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع اليها عند الاقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذى ترك العمل . وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك العمل أن يسلم ما فى عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدارت الى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو الى طبيب الصحة الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر الجهات . ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك العمل . ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانوناً أن يكون مديراً .

مادة 23 – يجوز لكل طالب صيدلية مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلية مقيد اسمه بالطريقة القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى اليها الطالب ووزارة الصحة العمومية .

مادة 24 – يجوز لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب فى التقدم للامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) أن يمضى مدة تمرينه فى إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين . على أن يكون التمرين تحت اشراف المدير ومسئوليته .

مادة 25 – (مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ) على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية .

مادة 26 – (الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955) يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين أخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك اخطارهم بمجرد تركهم العمل بها . ويجب على مديرى هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة الى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها .

مادة 27 – (مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955) إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته فى محل أخر وجب عليه أن يحصل مقدماً على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .

مادة 28 – يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقر باذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية . ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .

مادة 29 – يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى من الأشخاص المرخص لهم فى الإتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة . كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .

3- أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية

أولاً – الصيدليات العامة

مادة 30 – (الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955) لا يمنع الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدلتين أو موظفاً حكومياً . ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر .

مادة 31 – (مستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982) إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية .
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتمموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما اقرب .
ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزارة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى .
وتغلق الصيدلية إدارياً بعد إنتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى . وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .

مادة 32 – (الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955) لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب . ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصراً على المؤسسات الصيدلية فقط .

مادة 33 – لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر .

مادة 34 – كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لايجوز إجراء أى تغيير فى المواد المذكورة بها كماً أو نوعاً بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .

مادة 35 – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقاً لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .

مادة 36 – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولاً بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء . ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لإتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون يكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة الى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .

مادة 37 – لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 19 و 20 و 23 و 24 التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .

مادة 38 – تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات .

ثانياً – الصيدليات الخاصة

مادة 39 – (الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 والمادة مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956 ورقم 61 لسنة 1959 ) الصيدليات الخاصة نوعان :
1- صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما فى حكمها ، ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية ، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 و 32 .
ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم فى البلاد التى لا يوجد بها صيدلية عامة وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام المادة 32 .
2- الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها ، وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة (30) .

مادة 40 – يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدماً على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (12) بند (3) . ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات . ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوماً من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب اغلاق الصيدلية والعيادة إدارياً مع ضبط الأدوية الموجودة بها .

ثالثاً – وسطاء الأدوية

مادة 41 – يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوباً بما يأتى :
1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
2- شهادة من المصنع مصدقاً عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعاً وكماً .
3- رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية .

مادة 42 – الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولاً بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنة كشفاً باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها .

مادة 43 – يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التى هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقاً للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية .

مادة 44 – يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الأتية :
1- يجب أن تباع مغلقة فى غلافاتها الأصلية .
2- يجب أن يكون البيع قاصراً على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية .

مادة 45 – (مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ) يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية الى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت فى الدفتر المشار اليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف ومقداره ونسبة وحداته وعبوته وتاريخ وروده والثمن طبقاً للسعر المحدد . وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع الأدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت اليه وعنوانه وتاريخ البيع . ويجب أن يكون القيد أولاً بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بين السطور أو كشط وأن يكون البيع بمقتضى إيصالات من المشترى .

رابعاً – مخازن الأدوية

مادة 46 – لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التى بها صيدليات .

مادة 47 – يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلاً عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولاً عن تنفيذ ذلك .

مادة 48 – تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار فى نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يومياً ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك .

مادة 49 – يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها أن وجد ، وغذا كانت معدة للاستعمال البيطرى يجب أن يبين ذلك على البطاقة .

مادة 50 – يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتراً خاصاً فيه الوارد والمنصرف أولاً بأول من المواد المدرجة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد ، وهذا الدفتر تكون صفحاته موقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة فى الهامش ويحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده الى المخزن .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .

خامساً – محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها

مادة 51 – يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من هذه النباتات أو فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقاً للاحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون .

مادة 52 – يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلقة مبيناً عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال أن وجد ويكون البيع قاصراً على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية . ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية .

مادة 53 – كل ما يرد الى محل الاتجار فى النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولاً بأول فى دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط . أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده الى المحل . وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .

سادساً – مصانع المستحضرات الصيدلية

مادة 54 – يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا المعمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع . ويكون الصيدلى المحلل مسئولاً مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال .

مادة 55 – يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع فى صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والالات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاة للشروط التى تضعها الوزارة .

مادة 56 – على كل من الصيدلى الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه اولاً بأول مقدار الكمية المجهزة فى كل مرة عن مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعاً عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى المحال
والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة اليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى المدير
ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .

مادة 57 – (مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955) يجب أن يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الأتية :
1- أن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة فى التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوى .
وأن كان الدواء مفرداً أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الواردة بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدروه .
2- اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذى جهزت فيه .
3- كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الأدوية .
4- كمية الدواء داخل العبوة طبقاً للمقاييس المئوية .
5- الأثر الطبى المقدر له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة .
6- الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
7- وأن كان من الأدوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل أن وجدت .
وفى جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها إلا إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المسدد الذى تباع به للجمهور .

الفصل الثالث: المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية

مادة 58 – (مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 360 لسنة 1956) تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية فى شفاء الانسان من الأراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأى غرض على آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبيع وكانت غير واردة فى إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية .
ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الانسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض .

مادة 59 – يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محلياً أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدماً من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم فى مزاولة المهنة فى مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية فى الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر فى عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلى الذى قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذى جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التى سيغلف بها المستحضر موقعاً عليها من الطالب أو الصيدلى أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التى تطلب منه .

مادة 60 – (مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955) لا يتم تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء كالآتى :
وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه... رئيساً
1- أستاذ صيدلى من إحدى كليات الصيدلة
2- أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب
3- مندوب صيدلى من وزارة الصحة العمومية
4- مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه... أعضاء
5- صيدلى من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة
6- طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين
7- مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية
8- صيدلى حكومى مختص بتحليل الأدوية
9- طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجية
وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية . ولا يصح إنعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه .

مادة 61 – للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائماً فى رفض تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التى تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ويعطى الطالب مستخرجاً رسمياً من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصاً بالمستحضر . ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أى تعديل فيما أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله وإلا وجب على الطالب إعادة طلب التسجيل .
وإذ تغيرت ملكية المستحضر وجب على كل من مالكه القديم والجديد ابلاغ الوزارة هذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله .

مادة 62 – تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية فى أحكام هذا القانون – المتحصلات والتراكيب المذكورة فى أحدث طبعات دساتير الأدوية التى يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير ويجوز صنع هذه المستحضرات فى مصانع الأدوية أو الصيدليات دون حاجة الى تسجيلها .
ولا يجوز البدء فى تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك وموافاتها ببيان الدستور المذكور فيه المستحضر وعينة من العبوة والبطاقة التى ستلصق عليها وموافقة وزارة الصحة العمومية على ذلك .

مادة 63 – يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء ومقداره واسم المصنع المجهز مطبوعاً عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
ويجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والاعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلاً تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية ، كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور .
ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الاعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها .

مادة 64 – (مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ) لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة أو مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما يضر بالصحة العامة وفى هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة أن كان مسجلاً وتصادر الكميات الموجودة منه إدارياً اينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض .

الفصل الرابع : استيراد الأدوية و المستحضرات الصيدلية و المتحصلات الأقرباذينية و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية

مادة 65 - لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إى إذا توافرت فيه الشروط الأتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
1- أن تكون مسجلة بدفاتنر وزارة الصحة العمومية عملاً بالمادة (51) من هذا لاقانون .
2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية .
3- أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطاً أو بدون حزم .
4- أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57) ولا يجوز بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أوبطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية .

مادة 66 - لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبيناً عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها وأن تكون مطابقة تماماً لجميع اشتراطات هذا الدستور وأن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق .

مادة 67 – يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قراراً بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد اختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبى .

مادة 68 – (مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955) لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون إلا للاشخاص المرخص لهم بالإتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة اليهم من الخارج خصيصاً لهم كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف الى الخارج . ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدماً على تصريح بذلك من وزارة الصحة العمومية .

مادة 69 – يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول والثالث الملحقين بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولها الى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولا تسلم إلا الى مديرى المؤسسات الصيدلية فى حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والمصالح الحكومية والأشخاص الحاصلين على ترخيص بدلك مقدماً من وزارة الصحة العمومية ، كل ذلك مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1955 المشار إليه . ويجب أن توضع الأمصال والطعوم وجميع الأدوية التى تحتاج الى تبريد بمجرد وصولها فى ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف . ولايجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الورادة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ويراعى فى تخزين المواد الواردة بهذا الجدول اتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه . ويراعى عند ارسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة وأن تكون السوائل فى زجاجات جديدة جافة ونظيفة .

الفصل الخامس : أحكام عامة

مادة 70- لا يجوز للصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولوكان حاصلاً على مؤهلاتها .

مادة 71 – لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الاقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا فى المحال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها فى حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص .

مادة 72- لا يجوز الاتجار فى عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها فى استيرادها أو فى صنعها . ولا يجوز للوسيط أن يحتفظ بعينات الأدوية فى أى مكان آخر غيلا المستودع المرخص له به كما يجب أن يكون مطبوعاً على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة ( عينة طبية مجانية ) .

مادة 73 – لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة فى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ومستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابى موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية وعليه خاتم (سموم) .

مادة 74 – يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد فى الدفاتر وعلى أصحاب المؤسسات الصيدلية ومديريها تقديم تلك الفواتير والمستندات لمفتشى وزارة الصحة العمومية كلما طلبوا منهم ذلك .

مادة 75 – يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار فى النباتات الطبية بيع أى دواء أو مستحضر صيدلى أو نبات طبى أو أى مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو أعطاؤها له بالمجان . كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أى دواء أو التوسط فى ذلك .

مادة 76 – لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها فى ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها .

مادة 77 – (الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 والمادة مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 360 لسنة 1956) لا يجوز الإفراج الجمركى عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية – كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية المحضرة معملياً – ويضع وزير الصحة العمومية القواعد التى تتبع فى هذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.

الفصل السادس : العقوبات

مادة 78- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو بإستعارة اسم صيدلى . ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها .

مادة 79 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الاصيدلة بمزاولتها باسمه فى أية مؤسسة صيدلية .

مادة 80 – يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 200 جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة فى الحدود المتقدمة معاً .

مادة 81 – يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيهاً ولا تزيد على 100 جنيه كل من أدار صناعة أخرى غير المرخص بإدارتها فى المؤسسة الصيدلية التى رخص له فيها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم فى المخالفة الأولى يحكم بإغلاق المؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة .

مادة 82 – (الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ) كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة لاسابقة يحكم بأقصى العقوبة ، وكل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه .

مادة 83 – (مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات . وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر .

مادة 83 مكرر – ( مضافة بالقانون رقم 14 لسنة 1984 ) يحظر اخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعاً فيها أو مستورداً ، بغير اتباع القواعد المنظمة لذلك والتى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة .
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود ، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة .

مادة 84 – فى جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التى ارتكبت بها .
مادة 85 – (مستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955) يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض .
الفصل السابع : أحكام وقتية

مادة 86 – يستثنى من شرط الجنسية المنصوص عليه فى المادة الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بهذا القانون .

مادة 87 – يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم والإلتجاء الى مصر للإقامة الى أن تستقر حالة بلادهم ، فى مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه فى المادة (2) .

مادة 88 – (مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956 ) لا تسرى أحكام المادة 30 على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون – كما لا تسرى أحكام المادة 19 لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية والمؤسسات للصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو لهيئة معترف بها . استثناء من أحكام المادة 71 يرخص لمنتجى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية فى بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متى كانت مطابقة للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .

مادة 89 – لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة وتلغى ترخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص اليه فيها الى أى شخص آخر لآى سبب من أسباب نقل الملكية كما يلغى الترخيص إذا نقل المخزن من مكانه الحالى الى مكان آخر وتعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز اشراك أحد فى ملكيتها .

مادة 90 – (الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 والمادة مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 360 لسنة 1956) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن القيود على الإفراج الجمركى والتسجيل والتجهيز والتداول بالنسبة الى المستحضرات الصيدلية إلا بعد مهلة قدرها 24 شهراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويحدد وزير الصحة العمومية خلال هذه الفترة آخر موعد لقبول طلبات التسجيل عن تلك المستحضرات .
فإذا انقضت المهلة المشار إليها جاز لوزير الصحة العمومية أن يصدر بناء على توصية اللجنة قراراً بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التى قدمت طلبات تسجيلها مستوفاة الى اللجنة فى الميعاد المحدد لذلك .

الفصل الثامن : أحكام ختامية

مادة 91 – يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر فى المصايف أو المشاتى المؤقتة وفقاً للحاجة وبالاشتراطات التى يراها وزارة الصحة العمومية .

مادة 92 – (مستبدلة بالقانونين 253 لسنة 1955 و 360 لسنة 1956) الى حين صدور دستور الأدوية المصرى باللغة العربية . يصدر وزير الصحة العمومية قراراً ببيان الدساتير الأجنبية التى تعتبر فى جمهورية مصر دساتير أدوية رسمية .
مادة 93 – تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون بهذا القانون وتعتبر مكلمة له . ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قراراً بإضافة أية مادة أخرى إليها . كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها . وتنشر تعديلات الجداول فى الجريدة الرسمية ولا تعتبر جزءاً من الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها.

مادة 94 – لا يخل هذا القانون بأى حكم من أحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار اليه.

مادة 95 – يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة وكذا كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 96 – على وزراء الصحة العمومية و العدل و الداخلية و المالية والإقتصاد ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه.

Main Menu